السيد الگلپايگاني
952
القضاء والشهادات (1426هـ)
حكم الدف في الإملاك والختان وقد استثنى المحقق من الحرمة هنا وفي ( النافع ) استعمال الدف في الإملاك والختان خاصة ، فقال بالكراهة « 1 » ، وتبعه العلامة في ( التحرير ) فقال : أما الدف فيكره في الاملاك والختان خاصة ويحرم في غيرهما « 2 » ، وهو المحكي في ( الجواهر ) عن ( الخلاف ) و ( المبسوط ) « 3 » . وذهب جماعة إلى المنع مطلقاً ، قال في ( الكفاية ) : ومنع منه ابن إدريس مطلقاً ، ورجحه العلامة في ( التذكرة ) محتجاً بأن اللَّه عزّوجلّ حرم اللهو واللعب وهذا منه ، وهو غير بعيد « 4 » . أقول : لا كلام في حرمة اللهو واللعب ، فإن تم ما استدلّ به للجواز كان دليلًا على التقييد والتخصيص . . . وقد استدل للاستثناء في الإملاك - وهو النكاح والتزويج - بخبرين نبويين : أحدهما : « أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال « 5 » ، يعني الدف » . والآخر : « فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح » « 6 » . لكنهما غير تامين سنداً ، وتحقق الشهرة الجابرة - على المبنى - غير معلوم .
--> ( 1 ) المختصر النافع : 279 . ( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 251 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 51 ، كتاب الخلاف 6 : 307 المسألة 55 ، المبسوط في فقه الإمامية 8 : 224 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 751 ، السرائر 2 : 215 ، تذكرة الفقهاء 2 : 581 . ( حجري ) . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 611 / 1895 ، وفيه : « بالغربال » ، السنن الكبرى 7 : 290 ، وفيه : « أظهروا النكاح . . . بالغربال » ، المبسوط في فقه الإمامية 8 : 224 . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 418 .